كل من ساهم بكيفية مباشرة أو غير مباشرة في الإبقاء على حزب وقع حله ، طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي ، أو ساهم في إعادة تأسيسه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم . تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون على اجتماع أعضاء الحزب الذي وقع حله
المادة 64
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
