المادة 63

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

تختص المحكمة الإدارية بالرباط بالنظر في طلبات التصريح بالبطلان ، وطلبات الإبطال ، المنصوص عليهما في المادتين 4 و 13 أعلاه ، وكذا في طلبات الحل المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي . يجوز للمحكمة المذكورة أن تأمر احتياطيا بإغلاق مقار الحزب وبمنع اجتماع أعضائه ، وذلك بغض النظر عن جميع أوجه الطعن . 24 الأمانة العامة للحكومة