في حالة عدم الإدلاء بأحد البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة ، أو عدم احترام الإجراءات أو الآجال ، وفق ما هو منصوص عليه في المواد السابقة ، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، دون الإخلال بأحكام هذا القانون التنظيمي ، بتوجيه إشعار إلى الحزب المعني قصد مطالبته بتسوية وضعيته داخل أجل ستين يوما . وإذا لم يقم الحزب بتسوية وضعيته بعد انصرام هذا الأجل ، تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية توقيف الحزب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في المادتين 60 و 61 أعلاه
المادة 62
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
