لا يجوز أن تقل مدة توقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا عن شهر واحد ، وألا تتعدى أربعة أشهر . يحق للحزب المعني أن يسترجع جميع حقوقه إذا انصرمت مدة التوقيف التي قضت بها المحكمة ، ولم يتم تقديم أي طلب بتمديدها في حدود المدة الأق�صى المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه ، أو لم يتم تقديم أي طلب لحل الحزب لنفس الأسباب المذكورة في المادة 60 أعلاه ، ووفق نفس المسطرة
المادة 61
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
