المادة 60

القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية

29-11Loi organique n° 29-11

في حالة اتخاذ الأجهزة التقريرية لحزب سيا�سي لقرار أو إجراء أو دعت إلى عمل يخل بالنظام العام ، تطلب السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية من رئيس المحكمة الإدارية بالرباط ، بصفته قاض للمستعجلات ، أن يأمر بتوقيف الحزب وإغلاق مقاره مؤقتا . يبت رئيس المحكمة الإدارية بالرباط في هذا الطلب وجوبا خلال أجل ثمانية وأربعين ساعة ، وينفذ الأمر على الأصل

المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية: النص الكامل · Ma Loi