كل اندماج في حزب قائم أو حزب جديد يجب أن يكون موضوع تصريح يودع لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ هذا الاندماج ، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا . يجب أن يكون التصريح حاملا لتوقيعات ممثلي الأحزاب السياسية المعنية المؤهلين لهذه الغاية بموجب النظام الأسا�سي لكل حزب . ويجب أن يبين في هذا التصريح تسمية الحزب القائم أو الجديد الذي تم الاندماج فيه ، والإشارة إلى مقره ورمزه ، وأن يكون مرفقا بما يلي : - محضر المؤتمر الوطني الذي تمت فيه المصادقة على الاندماج بالنسبة لكل واحد من الأحزاب المعنية؛ - ثلاثة نظائر من كل من النظام الأسا�سي والبرنامج ولائحة المسيرين وصفاتهم داخل الحزب . 23 الأمانة العامة للحكومة الباب السادس الجزاءات
المادة 59
القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية
