قانون الأرشيف

69-992007Loi n° 69-99 · BO 558841 مادة
المادة 1

يراد من مدلول هذا القانون ب " الارشيف " جميع الوثائق كيفما كان تاريخها وشكلها وحاملها المادي التي ينتجها او يتسلمها كل شخص طبيعي او معنوي وكل مصلحة او هيئة عامة او خاصة خلال مزاولة نشاطهم . ويتم تكوين هذه الوثائق وحفظها لاجل الصالح العام رعيا لما تستلزمه الحاجة إلى التدبير واثبات حقوق الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الخاضعين للقا…

المادة 2

يعتبر كل موظف او مستخدم تابع للاشخاص الطبيعيين او المعنويين المشار إليهم في المادة 3 بعده مسؤولا عن الوثائق التي انتجها او تلقاها اثناء ممارسة مهامه . الباب الثاني : ا ألرشيف العامة

المادة 3

تتمثل الارشيف العامة في جميع الوثائق التي تكونها في إطار مزاولة نشاطها : - الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشات العامة؛ - الهيئات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق من المرافق العامة في ما يتعلق بالارشيف الناتجة عن نشاط هذا المرفق . وتشمل الارشيف العامة كذلك الاصول والفهارس التي يكونها الموثقون والعدول وسجلات الحالة المدنية وسجلا…

المادة 4

يتعين على كل إدارة او هيئة او مؤسسة مشار إليها في المادة 3 اعلاه عند انتهاء نشاطها ان تسلم ارشيفها إلى "ارشيف المغرب" ما لم تسند اختصاصاتها إلى هيئة تخلفها

المادة 5

يجب على الاشخاص والهيئات والمؤسسات المشار إليها في المادة 3 اعلاه ان تقوم بتعاون مع "ارشيف المغرب " وفق مهامها بإعداد وتنفيذ برنامج لتدبير ارشيفها العادية والارشيف الوسيطة المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 بعده . ويحدد هذا البرنامج الهياكل والوسائل والإجراءات التي تمكن من تدبير الوثائق من يوم إحداثها إلى تاريخ تصنيفها النهائي في مصلحة ارشيف عامة او تاريخ اتلافها . الفرع ا ألول : تنظيم ا ألرشيف العامة

المادة 6

تتكون الارشيف العامة من ارشيف عادية ووسيطة ونهائية

المادة 7

تعتبر ارشيفا عادية الوثائق المشار إليها في المادة الثالثة اعلاه التي يستعملها بصفة اعتيادية ولمدة محددة الاشخاص والهيئات والمؤسسات المشار إليها في المادة 3 المذكورة اعلاه ، في إطار مزاولة نشاطها . تناط مهمة حفظ الارشيف العادية بالهيئات التي انتجتها او تسلمتها

المادة 8

تعتبر ارشيفا وسيطة الوثائق التي لم تعد مصنفة ضمن الارشيف العادية والتي يمكن استعمالها بصفة عرضية من قبل الهيئات التي انتجتها والتي لم يحدد بعد مصيرها النهائي . يجب ان تتولى حفظ وتدبير الارشيف الوسيطة الهيئات التي انتجتها في اماكن معدة لهذا الغرض وان تقوم بحمايتها وحفظها تدريجيا في شكل ارشيف إلكترونية

المادة 9

يلزم الاشخاص والمؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 3 اعلاه بإعداد وتحيين جدول زمني للحفظ يحدد اجال حفظ الارشيف العادية والارشيف الوسيطة ومالها النهائي . تحدد بنص تنظيمي كيفيات حفظ الارشيف العادية والوسيطة وكذا كيفيات إعداد جداول زمنية للحفظ والمصادقة عليها

المادة 10

تخضع هذه الارشيف بعد انصرام اجال الحفظ المنصوص عليها في الجدول الزمني المشار إليه في المادة 9 اعلاه ، لفرز قصد تحديد الوثائق التي ينبغي حفظها نهائيا وتحديد الوثائق المجردة من كل فائدة علمية او إحصائية او تاريخية والتي يتعين اتلافها . تعتبر ارشيفا نهائية الوثائق التي تقرر حفظها بعد الفرز ، وتحدد قائمة بالوثائق التي يتعين اتلافها…

المادة 11

يجب تسليم الارشيف النهائية إلى" ارشيف المغرب " ويتعين على الهيئات المنتجة لهذه الارشيف القيام بحفظها تدريجيا في شكل الارشيف إلكترونية . تحدد بنص تنظيمي الحالات التي تعهد فيها "ارشيف المغرب" إلى المصالح المختصة التابعة لبعض الإدارات او الهيئات او المؤسسات بحفظ الارشيف النهائية التي تنتجها او تسلمها هذه الاخيرة وكذا شروط التعاون بين "ارشيف المغرب" وهذه الإدارات او الهيئات او المؤسسات

المادة 12

تلزم مصالح " ارشيف المغرب" ومصالح الارشيف العامة الاخرى بجمع الارشيف النهائية وجردها وتصنيفها ووضعها رهن إشارة الجمهور . وتلزم كذلك بحفظ الارشيف وصيانتها . الفرع الثاني : الطلاع على ا ألرشيف العامة

المادة 13

يلزم كل موظف او مستخدم مكلف بجمع الارشيف او بالمحافظة عليها بكتمان السر المهني في ما يتعلق بكل وثيقة لا يمكن قانونيا وضعها رهن إشارة العموم

المادة 14

تظل الوثائق المسلمة إلى "ارشيف المغرب" ومصالح الارشيف العامة الاخرى موضوعة بالرغم من احكام المادتين 16 و 17 ادناه ، رهن تصرف الاشخاص والإدارات والهيئات والمؤسسات التي قامت بتسليمها

المادة 15

يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع ، دون مراعاة اي اجل ، على بعض الوثائق التي توضع عادة رهن إشارة الجمهور او على الوثائق التي يرخص قانون خاص بالاطلاع عليها

المادة 16

مع مراعاة احكام المادة 15 اعلاه ، يمكن للجمهور ان يطلع بكل حرية على الارشيف العامة عند انصرام اجل ثلاثين سنة من تاريخ إنتاجها ، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 17 بعده

المادة 17

يرفع اجل الثلاثين سنة الذي يمكن عند انتهائه الاطلاع بكل حرية على الارشيف العامة إلى : .1 مائة سنة : ا) ابتداء من تاريخ ولادة المعني بالامر فيما يتعلق بالوثائق المشتملة على معلومات فردية ذات طابع طبي وبملفات المستخدمين؛ ب) فيما يتعلق بالاصول والفهارس لدى الموثقين والعدول وسجلات الحالة المدنية وسجلات مصلحة التسجيل . .2 ستين سنة :…

المادة 18

استثناء من احكام المادتين 16 و 17 اعلاه يمكن ان تسمح "ارشيف المغرب" لاغراض البحث العلمي ، وبعد موافقة الإدارة الاصلية ، بالاطلاع على الارشيف العامة على الا يمس ذلك باسرار الدفاع الوطني او امن الدولة او الحياة الخاصة

المادة 19

يجوز لكل شخص مرخص له بالاطلاع على الارشيف العامة ان يطلب إعداد نسخ او مستخرجات منها على نفقته مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لحقوق الملكية الصناعية والفكرية والحقوق المجاورة

المادة 20

تؤهل "ارشيف المغرب " لتسليم نسخ ومستخرجات مشهود بصحتها من وثائق الارشيف المحفوظة لديها مع مراعاة احكام المادتين 16 و 17 اعلاه . يتحمل من يطلب الوثائق المذكورة مصاريف استنساخها والتاشير عليها

المادة 21

تحدد بنص تنظيمي كيفيات السماح للمستعملين بالاطلاع على الارشيف العامة وتسليم النسخ والمستخرجات المشهود بصحتها

المادة 22

لا تطبق مقتضيات هذا الباب على الارشيف العامة المتعلقة بالتاريخ العسكري التي تظل خاضعة فيما يتعلق بتحديدها وتصنيفها والمحافظة عليها وتيسير الاطلاع عليها المقتضيات الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 28 من محرم 1424 ( 3 مارس )2000 بإحداث اللجنة المغربية للتاريخ العسكري . وحدة الدراسات والتوثيق 6 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الباب الثالث : ا ألرشيف الخاصة

المادة 23

تعتبر ارشيفا خاصة مجموع الوثائق المحددة في المادة الاولى اعلاه والتي لا تدخل في نطاق تطبيق المادة 3 من هذا القانون

المادة 24

تؤهل "ارشيف المغرب" لاجل صيانة تراث الارشيف الوطني ان تتملك عن طريق الشراء وان تتلقى على سبيل الهبة او الوصية او الوديعة القابلة للاسترجاع ارشيفا خاصة تتولى حفظها ومعالجتها والتمكين من الاطلاع عليها . كل اقتناء للارشيف الخاصة من طرف "ارشيف المغرب " بالشراء او تلقيها لها على سبيل الهبة او الوصية او الوديعة القابلة للاسترجاع يكون…

المادة 25

يمكن ان تصنف في عداد الارشيف التاريخية الارشيف الخاصة التي تعتبر لاسباب تاريخية ذات منفعة عامة وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمواقع والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات ، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 19.05 ولا سيما تلك المتعلقة باثار التصنيف وتفويت ال…

المادة 26

تحدث مؤسسة عمومية تسمى "ارشيف المغرب" وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . وتخضع " ارشيف المغرب " لوصاية الدولة التي تهدف إلى ضمان تقيد الاجهزة المختصة بهذه المؤسسة باحكام هذا القانون وخصوصا منها ما يتعلق بالمهام المسندة إليها ، والسهر فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية . وتخضع ا…

المادة 27

تناط ب "ارشيف المغرب" اساسا مهمة صيانة تراث الارشيف الوطني والقيام بتكوين ارشيف عامة وحفظها وتنظيمها وتيسير الاطلاع عليها لاغراض إدارية او علمية او اجتماعية او ثقافية . ولهذه الغاية تمارس "ارشيف المغرب" الاختصاصات التالية : .1 النهوض ببرنامج تدبير الارشيف العادية والارشيف الوسيطة التي بحوزة الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إل…

المادة 28

يدير "ارشيف المغرب" مجلس إداري ويسيرها مدير . وحدة الدراسات والتوثيق 8 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة يتالف المجلس الإداري للمؤسسة بالإضافة إلى رئيسه من ممثلين عن الدولة ومن شخصيات يعينها الوزير الاول يتم اختيارها من القطاع العام او الخاص بناء على كفاءتها فيما يتعلق بالمحافظة على الارشيف ويعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

المادة 29

يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لإدارة المؤسسة ، ويحدد التوجهات العامة التي تهم "ارشيف المغرب" وخصوصا منها : - حصر برنامج العمليات التقنية والمالية المتعلقة ب "ارشيف المغرب"؛ - حصر الميزانية وكذا طريقة تمويل برنامج نشاط المؤسسة ونظام الاهتلاكات؛ - حصر الحسابات وإصدار قرارات تخصيص النتائج إن اقتضى الحال؛ -…

المادة 30

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسة كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وعلى الاقل مرتين في السنة : - قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛ - قبل 15 اكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية . يشترط لصحة مداولات المجلس ان يحضرها على الاقل ثلثا اعضائه او يمثل فيها . تتخذ قرارات مجلس الإدارة باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين او الممثلين ، فان تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس

المادة 31

يمكن ان يقرر مجلس الإدارة إحداث اية لجنة في حظيرته يحدد تاليفها وكيفية سيرها ، ويجوز له ان يفوض إليها بعض سلطة واختصاصاته وخاصة اللجنة الاستشارية التي تدلي برايها في كل القضايا المسندة إلى المؤسسة بموجب هذا القانون ، وكذا فيما يتعلق بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالارشيف . وتدلى اللجنة الاستشارية كذلك برايها فيما يخص كل قضية معروضة على انظارها من لدن "ارشيف المغرب"

المادة 32

يسير مؤسسة "ارشيف المغرب" مدير يعين طبقا للمادة 30 من الدستور ، ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المؤسسة . وحدة الدراسات والتوثيق 9 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة ولهذه الغاية : - يتولى تنفيذ مقررات المجلس الإداري؛ - يدير المؤسسة ويتصرف باسمها ويقوم بتسيير مجموع المصالح وينسق بين انشطتها ويعين في مناصب المؤسس…

المادة 33

تتضمن ميزانية "ارشيف المغرب" على ما يلي : - في باب المداخيل :  العائدات والموارد المتاتية من الممتلكات المنقولة والعقارية؛  حاصل الاجور عن الخدمات المقدمة؛  حاصل الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدتها؛  الاقتراضات الماذون بها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛  الإعانات المالية التي تقدمها الدولة او الاشخاص المعنويين الخ…

المادة 34

يتالف مستخدمو المؤسسة من : - الاعوان الذين يتم توظيفهم وفقا للنظام الاساسي لمستخدميها؛ - الموظفين الملحقين بالمؤسسة من الإدارات العامة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل . القسم الثالث : أاحكام زجرية الباب ا ألول : معاينة المخالفات والعقوبات المطبقة عليها

المادة 35

كل شخص قام بإتلاف او اختلاس او سرقة ارشيف عمومي في عهدته بحكم مهامه ، ولو دون ان يقصد إلى الغش ، يتعرض لعقوبة حبس تتراوح مدتها بين ثلاث سنوات وست سنوات

المادة 36

تعاقب كل مخالفة لاحكام المادة 13 اعلاه ، بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 446 من القانون الجنائي

المادة 37

كل من سرق وثيقة من الارشيف العام او الخاص محفوظة في مصلحة عامة للارشيف او اتلفها او تسبب في الاضرار بها يتعرض لعقوبة حبس تتراوح مدتها بين سنتين وعشر سنوات

المادة 38

يخول للاعوان المؤهلين بصفة قانونية لهذا الغرض من قبل "ارشيف المغرب " علاوة على ضباط الشرطة القضائية صلاحية معاينة مخالفات احكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . الباب الثاني : ابرام المصالحات

المادة 39

يحق "ارشيف المغرب" إبرام مصالحات فيما يتعلق بمخالفات احكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه سواء قبل صدور احكام قضائية او بعدها إذا تبين ان في ذلك فائدة للمحافظة على ارشيف عامة او إذا كانت هذه الاخيرة ذات فائدة تاريخية او علمية او حضارية . يلغي الصلح المبرم كتابة وبدون تحفظ الدعاوى المقامة من قبل النيابة العامة وكذلك تلك المرفوعة من لدن الإدارة . وحدة الدراسات والتوثيق 11 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الباب الثالث : مقتضيات مختلفة

المادة 40

ينقل رصيد الارشيف المحفوظ لدى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بعد جرده إلى مؤسسة "ارشيف المغرب" ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون ، وذلك طبقا لإجراءات وشروط تحدد بمقتضى نص تنظيمي

المادة 41

تحل "ارشيف المغرب" محل المكتبة الوطنية للمملكة المغربية في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والاشغال والتوريدات والنقل وبجميع العقود والاتفاقات خاصة المالية المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ والمرتبطة بانشطة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية في مجال الارشيف . وحدة الدراسات والتوثيق 12 المملكة المغربية رئاسة…