يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات والاختصاصات الضرورية لإدارة المؤسسة ، ويحدد التوجهات العامة التي تهم "ارشيف المغرب" وخصوصا منها : - حصر برنامج العمليات التقنية والمالية المتعلقة ب "ارشيف المغرب"؛ - حصر الميزانية وكذا طريقة تمويل برنامج نشاط المؤسسة ونظام الاهتلاكات؛ - حصر الحسابات وإصدار قرارات تخصيص النتائج إن اقتضى الحال؛ - تحديد النظام الاساسي لمستخدمي "ارشيف المغرب" - إعداد تنظيم المؤسسة الذي يحدد الهياكل التنظيمية واختصاصاتها؛ - وضع النظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات؛ - تحديد شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى اشكال اخرى من القروض البنكية كالتسبيقات او المكشوفات؛ - تحديد اسعار الخدمات المقدمة للغير . يمكن لمجلس الإدارة ان يفوض سلطات خاصة لمدير المؤسسة لتسوية قضايا معينة
المادة 29
قانون الأرشيف
