المادة 28

قانون الأرشيف

69-99Loi n° 69-99 · BO 5588

يدير "ارشيف المغرب" مجلس إداري ويسيرها مدير . وحدة الدراسات والتوثيق 8 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة يتالف المجلس الإداري للمؤسسة بالإضافة إلى رئيسه من ممثلين عن الدولة ومن شخصيات يعينها الوزير الاول يتم اختيارها من القطاع العام او الخاص بناء على كفاءتها فيما يتعلق بالمحافظة على الارشيف ويعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

المادة 28 من قانون الأرشيف: النص الكامل · Ma Loi