تناط ب "ارشيف المغرب" اساسا مهمة صيانة تراث الارشيف الوطني والقيام بتكوين ارشيف عامة وحفظها وتنظيمها وتيسير الاطلاع عليها لاغراض إدارية او علمية او اجتماعية او ثقافية . ولهذه الغاية تمارس "ارشيف المغرب" الاختصاصات التالية : .1 النهوض ببرنامج تدبير الارشيف العادية والارشيف الوسيطة التي بحوزة الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم في المادة 3 من هذا القانون وتنسيقها واعطاء التعليمات في هذا المجال . ولهذا الغرض يعهد إلى "ارشيف المغرب" ب : - تقديم المساعدة التقنية اللازمة فيما يتعلق بالارشيف إلى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين اعلاه؛ - تقديم المساعدة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين فيما يتعلق بإعداد جداول زمنية للحفظ وضمان المصادقة عليها؛ - مراقبة شروط حفظ الارشيف العادية والوسيطة التي بحوزة هؤلاء الاشخاص الطبيعيين والمعنويين . .2 صيانة تراث الارشيف الوطني والعمل على النهوض به . ولهذا الغرض يعهد إلى ارشيف المغرب ب : - القيام بجمع وحفظ ومعالجة الارشيف النهائية للاشخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم في المادة 3 من هذا القانون وذلك في مصالح الارشيف العام التي تقوم بتدبيرها او الموضوعة تحت مراقبتها؛ - السهر على المحافظة على الارشيف الخاصة ذات النفع العام؛ - إعداد ونشر ادوات البحث قصد تسهيل الولوج إلى الارشيف؛ - الحرص بالوسائل الملائمة على تيسير الاطلاع على الارشيف وتثمين قيمتها العلمية والثقافية والتربية طبقا لمقتضيات الفرع الثاني من القسم الاول من هذا القانون؛ - صيانة وترميم رصيد الارشيف المحفوظة لديها . .3 وضع معايير لعمليات جمع الارشيف وفرزها واتلافها وتصنيفها ووصفها وحفظها الوقائي وترميمها ونقلها في حوامل مخصصة للارشيف . .4 النهوض بجمال الارشيف عن طريق البحث العلمي والتكوين المهني والتعاون الدولي . تناط ب "ارشيف المغرب" مهام جمع مصادر الارشيف المتعلقة بالمغرب والموجودة في الخارج ، ومعالجتها وحفظها وتيسير الاطلاع عليها . الباب الثاني : أاجهزة الدارة والتسيير
المادة 27
قانون الأرشيف
