المادة 26

قانون الأرشيف

69-99Loi n° 69-99 · BO 5588

تحدث مؤسسة عمومية تسمى "ارشيف المغرب" وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . وتخضع " ارشيف المغرب " لوصاية الدولة التي تهدف إلى ضمان تقيد الاجهزة المختصة بهذه المؤسسة باحكام هذا القانون وخصوصا منها ما يتعلق بالمهام المسندة إليها ، والسهر فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية . وتخضع المؤسسة ايضا لمراقبة الدولة المالية الجارية على المؤسسات العمومية والهيئات الاخرى بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل . ويحدد مقرها بالرباط . وحدة الدراسات والتوثيق 7 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة