يمكن ان تصنف في عداد الارشيف التاريخية الارشيف الخاصة التي تعتبر لاسباب تاريخية ذات منفعة عامة وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمواقع والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات ، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 19.05 ولا سيما تلك المتعلقة باثار التصنيف وتفويت الارشيف المصنف وحق الشفعة والتصدير غير المشروع وكذا العقوبات المطبقة على مخالفة هذه المقتضيات . القسم الثاني : أارشيف المغرب الباب ا ألول : التعريف والمهام
المادة 25
قانون الأرشيف
