المادة 24

قانون الأرشيف

69-99Loi n° 69-99 · BO 5588

تؤهل "ارشيف المغرب" لاجل صيانة تراث الارشيف الوطني ان تتملك عن طريق الشراء وان تتلقى على سبيل الهبة او الوصية او الوديعة القابلة للاسترجاع ارشيفا خاصة تتولى حفظها ومعالجتها والتمكين من الاطلاع عليها . كل اقتناء للارشيف الخاصة من طرف "ارشيف المغرب " بالشراء او تلقيها لها على سبيل الهبة او الوصية او الوديعة القابلة للاسترجاع يكون باسم الدولة ولحسابها . تحدد شروط وكيفيات اقتناء الارشيف الخاصة والاطلاع عليها باتفاق مشترك بين الاطراف المعنية و "ارشيف المغرب"