المادة 30

قانون الأرشيف

69-99Loi n° 69-99 · BO 5588

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسة كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وعلى الاقل مرتين في السنة : - قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛ - قبل 15 اكتوبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية . يشترط لصحة مداولات المجلس ان يحضرها على الاقل ثلثا اعضائه او يمثل فيها . تتخذ قرارات مجلس الإدارة باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين او الممثلين ، فان تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس