يمكن ان يقرر مجلس الإدارة إحداث اية لجنة في حظيرته يحدد تاليفها وكيفية سيرها ، ويجوز له ان يفوض إليها بعض سلطة واختصاصاته وخاصة اللجنة الاستشارية التي تدلي برايها في كل القضايا المسندة إلى المؤسسة بموجب هذا القانون ، وكذا فيما يتعلق بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالارشيف . وتدلى اللجنة الاستشارية كذلك برايها فيما يخص كل قضية معروضة على انظارها من لدن "ارشيف المغرب"
المادة 31
قانون الأرشيف
