يسير مؤسسة "ارشيف المغرب" مدير يعين طبقا للمادة 30 من الدستور ، ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المؤسسة . وحدة الدراسات والتوثيق 9 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة ولهذه الغاية : - يتولى تنفيذ مقررات المجلس الإداري؛ - يدير المؤسسة ويتصرف باسمها ويقوم بتسيير مجموع المصالح وينسق بين انشطتها ويعين في مناصب المؤسسة طبقا للقانون الاساسي للمستخدمين؛ - ينجز او ياذن بإنجاز جميع الاعمال والعمليات المتعلقة بغرضه ويمثل المؤسسة إزاء الدولة وكل الإدارات العامة او الخاصة وإزاء الغير ويقوم بجميع الاعمال التحفظية؛ - يمثل المؤسسة امام القضاء ويمكنه ان يقوم برفع الدعاوى التي يكون الغرض منها الدفاع عن مصالحها على ان يخبر بذلك فورا رئيس مجلس الإدارة؛ - يحضر بصفة استشارية اجتماعات المجلس الإداري ويقوم بتحضير اشغاله ويحرر محضرا عن القضايا التي تمت دراستها خلالها؛ - يمكن ان يفوض تحت مسؤوليته كل او بعض سلطة واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته؛ - يحضر في نهاية كل سنة مالية تقريرا حول نشاط المؤسسة ويعرض هذا التقرير على انظار الوزير الاول . الباب الثالث : التنظيم المالي والداري
المادة 32
قانون الأرشيف
