المادة 33

قانون الأرشيف

69-99Loi n° 69-99 · BO 5588

تتضمن ميزانية "ارشيف المغرب" على ما يلي : - في باب المداخيل :  العائدات والموارد المتاتية من الممتلكات المنقولة والعقارية؛  حاصل الاجور عن الخدمات المقدمة؛  حاصل الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدتها؛  الاقتراضات الماذون بها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛  الإعانات المالية التي تقدمها الدولة او الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام او الخاص وكذا الهبات والوصايا والعائدات المختلفة؛  جميع المداخيل الاخرى المرتبطة بنشاطها . - في باب النفقات :  نفقات الاستغلال والاستثمار؛  المبالغ المرجعة من التسبيقات والقروض؛  جميع النفقات الاخرى المرتبطة بنشاطها . وحدة الدراسات والتوثيق 10 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة