تتضمن ميزانية "ارشيف المغرب" على ما يلي : - في باب المداخيل : العائدات والموارد المتاتية من الممتلكات المنقولة والعقارية؛ حاصل الاجور عن الخدمات المقدمة؛ حاصل الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدتها؛ الاقتراضات الماذون بها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ الإعانات المالية التي تقدمها الدولة او الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام او الخاص وكذا الهبات والوصايا والعائدات المختلفة؛ جميع المداخيل الاخرى المرتبطة بنشاطها . - في باب النفقات : نفقات الاستغلال والاستثمار؛ المبالغ المرجعة من التسبيقات والقروض؛ جميع النفقات الاخرى المرتبطة بنشاطها . وحدة الدراسات والتوثيق 10 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 33
قانون الأرشيف
