يتالف مستخدمو المؤسسة من : - الاعوان الذين يتم توظيفهم وفقا للنظام الاساسي لمستخدميها؛ - الموظفين الملحقين بالمؤسسة من الإدارات العامة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل . القسم الثالث : أاحكام زجرية الباب ا ألول : معاينة المخالفات والعقوبات المطبقة عليها
المادة 34
قانون الأرشيف
