المادة 35

قانون الأرشيف

69-99Loi n° 69-99 · BO 5588

كل شخص قام بإتلاف او اختلاس او سرقة ارشيف عمومي في عهدته بحكم مهامه ، ولو دون ان يقصد إلى الغش ، يتعرض لعقوبة حبس تتراوح مدتها بين ثلاث سنوات وست سنوات