كل شخص قام بإتلاف او اختلاس او سرقة ارشيف عمومي في عهدته بحكم مهامه ، ولو دون ان يقصد إلى الغش ، يتعرض لعقوبة حبس تتراوح مدتها بين ثلاث سنوات وست سنوات
المادة 35
قانون الأرشيف
قانون الأرشيف
كل شخص قام بإتلاف او اختلاس او سرقة ارشيف عمومي في عهدته بحكم مهامه ، ولو دون ان يقصد إلى الغش ، يتعرض لعقوبة حبس تتراوح مدتها بين ثلاث سنوات وست سنوات