تؤهل "ارشيف المغرب " لتسليم نسخ ومستخرجات مشهود بصحتها من وثائق الارشيف المحفوظة لديها مع مراعاة احكام المادتين 16 و 17 اعلاه . يتحمل من يطلب الوثائق المذكورة مصاريف استنساخها والتاشير عليها
المادة 20
قانون الأرشيف
قانون الأرشيف
تؤهل "ارشيف المغرب " لتسليم نسخ ومستخرجات مشهود بصحتها من وثائق الارشيف المحفوظة لديها مع مراعاة احكام المادتين 16 و 17 اعلاه . يتحمل من يطلب الوثائق المذكورة مصاريف استنساخها والتاشير عليها