المادة 19

قانون الأرشيف

69-99Loi n° 69-99 · BO 5588

يجوز لكل شخص مرخص له بالاطلاع على الارشيف العامة ان يطلب إعداد نسخ او مستخرجات منها على نفقته مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لحقوق الملكية الصناعية والفكرية والحقوق المجاورة