يجوز لكل شخص مرخص له بالاطلاع على الارشيف العامة ان يطلب إعداد نسخ او مستخرجات منها على نفقته مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لحقوق الملكية الصناعية والفكرية والحقوق المجاورة
المادة 19
قانون الأرشيف
قانون الأرشيف
يجوز لكل شخص مرخص له بالاطلاع على الارشيف العامة ان يطلب إعداد نسخ او مستخرجات منها على نفقته مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لحقوق الملكية الصناعية والفكرية والحقوق المجاورة