المادة 18

قانون الأرشيف

69-99Loi n° 69-99 · BO 5588

استثناء من احكام المادتين 16 و 17 اعلاه يمكن ان تسمح "ارشيف المغرب" لاغراض البحث العلمي ، وبعد موافقة الإدارة الاصلية ، بالاطلاع على الارشيف العامة على الا يمس ذلك باسرار الدفاع الوطني او امن الدولة او الحياة الخاصة