استثناء من احكام المادتين 16 و 17 اعلاه يمكن ان تسمح "ارشيف المغرب" لاغراض البحث العلمي ، وبعد موافقة الإدارة الاصلية ، بالاطلاع على الارشيف العامة على الا يمس ذلك باسرار الدفاع الوطني او امن الدولة او الحياة الخاصة
المادة 18
قانون الأرشيف
قانون الأرشيف
استثناء من احكام المادتين 16 و 17 اعلاه يمكن ان تسمح "ارشيف المغرب" لاغراض البحث العلمي ، وبعد موافقة الإدارة الاصلية ، بالاطلاع على الارشيف العامة على الا يمس ذلك باسرار الدفاع الوطني او امن الدولة او الحياة الخاصة