يرفع اجل الثلاثين سنة الذي يمكن عند انتهائه الاطلاع بكل حرية على الارشيف العامة إلى : .1 مائة سنة : ا) ابتداء من تاريخ ولادة المعني بالامر فيما يتعلق بالوثائق المشتملة على معلومات فردية ذات طابع طبي وبملفات المستخدمين؛ ب) فيما يتعلق بالاصول والفهارس لدى الموثقين والعدول وسجلات الحالة المدنية وسجلات مصلحة التسجيل . .2 ستين سنة : وحدة الدراسات والتوثيق 5 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة ا) ابتداء من تاريخ العقد فيما يتعلق بالوثائق التي قد يمس الاطلاع عليها بما يلي : - اسرار الدفاع الوطني؛ - استمرارية سياسة المغرب الخارجية؛ - امن الدولة او السلامة العامة او سلامة الاشخاص؛ - المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها؛ - سريرة الحياة الخاصة . ب) ابتداء من تاريخ الإحصاء او البحث المتعلق بالوثائق التي تم جمعها في إطار الابحاث الإحصائية للمرافق العامة والمشتملة على معلومات فردية لها علاقة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة بالافعال والتصرفات الخاصة
المادة 17
قانون الأرشيف
