المادة 16

قانون الأرشيف

69-99Loi n° 69-99 · BO 5588

مع مراعاة احكام المادة 15 اعلاه ، يمكن للجمهور ان يطلع بكل حرية على الارشيف العامة عند انصرام اجل ثلاثين سنة من تاريخ إنتاجها ، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 17 بعده