مع مراعاة احكام المادة 15 اعلاه ، يمكن للجمهور ان يطلع بكل حرية على الارشيف العامة عند انصرام اجل ثلاثين سنة من تاريخ إنتاجها ، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 17 بعده
المادة 16
قانون الأرشيف
قانون الأرشيف
مع مراعاة احكام المادة 15 اعلاه ، يمكن للجمهور ان يطلع بكل حرية على الارشيف العامة عند انصرام اجل ثلاثين سنة من تاريخ إنتاجها ، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 17 بعده