يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع ، دون مراعاة اي اجل ، على بعض الوثائق التي توضع عادة رهن إشارة الجمهور او على الوثائق التي يرخص قانون خاص بالاطلاع عليها
المادة 15
قانون الأرشيف
قانون الأرشيف
يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع ، دون مراعاة اي اجل ، على بعض الوثائق التي توضع عادة رهن إشارة الجمهور او على الوثائق التي يرخص قانون خاص بالاطلاع عليها