المادة 15

قانون الأرشيف

69-99Loi n° 69-99 · BO 5588

يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع ، دون مراعاة اي اجل ، على بعض الوثائق التي توضع عادة رهن إشارة الجمهور او على الوثائق التي يرخص قانون خاص بالاطلاع عليها