يلزم كل موظف او مستخدم مكلف بجمع الارشيف او بالمحافظة عليها بكتمان السر المهني في ما يتعلق بكل وثيقة لا يمكن قانونيا وضعها رهن إشارة العموم
المادة 13
قانون الأرشيف
قانون الأرشيف
يلزم كل موظف او مستخدم مكلف بجمع الارشيف او بالمحافظة عليها بكتمان السر المهني في ما يتعلق بكل وثيقة لا يمكن قانونيا وضعها رهن إشارة العموم