تلزم مصالح " ارشيف المغرب" ومصالح الارشيف العامة الاخرى بجمع الارشيف النهائية وجردها وتصنيفها ووضعها رهن إشارة الجمهور . وتلزم كذلك بحفظ الارشيف وصيانتها . الفرع الثاني : الطلاع على ا ألرشيف العامة
المادة 12
قانون الأرشيف
قانون الأرشيف
تلزم مصالح " ارشيف المغرب" ومصالح الارشيف العامة الاخرى بجمع الارشيف النهائية وجردها وتصنيفها ووضعها رهن إشارة الجمهور . وتلزم كذلك بحفظ الارشيف وصيانتها . الفرع الثاني : الطلاع على ا ألرشيف العامة