المادة 12

قانون الأرشيف

69-99Loi n° 69-99 · BO 5588

تلزم مصالح " ارشيف المغرب" ومصالح الارشيف العامة الاخرى بجمع الارشيف النهائية وجردها وتصنيفها ووضعها رهن إشارة الجمهور . وتلزم كذلك بحفظ الارشيف وصيانتها . الفرع الثاني : الطلاع على ا ألرشيف العامة