يجب تسليم الارشيف النهائية إلى" ارشيف المغرب " ويتعين على الهيئات المنتجة لهذه الارشيف القيام بحفظها تدريجيا في شكل الارشيف إلكترونية . تحدد بنص تنظيمي الحالات التي تعهد فيها "ارشيف المغرب" إلى المصالح المختصة التابعة لبعض الإدارات او الهيئات او المؤسسات بحفظ الارشيف النهائية التي تنتجها او تسلمها هذه الاخيرة وكذا شروط التعاون بين "ارشيف المغرب" وهذه الإدارات او الهيئات او المؤسسات
المادة 11
قانون الأرشيف
