تخضع هذه الارشيف بعد انصرام اجال الحفظ المنصوص عليها في الجدول الزمني المشار إليه في المادة 9 اعلاه ، لفرز قصد تحديد الوثائق التي ينبغي حفظها نهائيا وتحديد الوثائق المجردة من كل فائدة علمية او إحصائية او تاريخية والتي يتعين اتلافها . تعتبر ارشيفا نهائية الوثائق التي تقرر حفظها بعد الفرز ، وتحدد قائمة بالوثائق التي يتعين اتلافها وكذا شروط اتلافها باتفاق مشترك بين الهيئة التي انتجتها او تسلمتها و"ارشيف المغرب" . وحدة الدراسات والتوثيق 4 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة تحدد بنص تنظيمي إجراءات فرز الارشيف واتلافها وتسليمها إلى "ارشيف المغرب"
المادة 10
قانون الأرشيف
