المادة 9

قانون الأرشيف

69-99Loi n° 69-99 · BO 5588

يلزم الاشخاص والمؤسسات والهيئات المشار إليها في المادة 3 اعلاه بإعداد وتحيين جدول زمني للحفظ يحدد اجال حفظ الارشيف العادية والارشيف الوسيطة ومالها النهائي . تحدد بنص تنظيمي كيفيات حفظ الارشيف العادية والوسيطة وكذا كيفيات إعداد جداول زمنية للحفظ والمصادقة عليها