تعتبر ارشيفا وسيطة الوثائق التي لم تعد مصنفة ضمن الارشيف العادية والتي يمكن استعمالها بصفة عرضية من قبل الهيئات التي انتجتها والتي لم يحدد بعد مصيرها النهائي . يجب ان تتولى حفظ وتدبير الارشيف الوسيطة الهيئات التي انتجتها في اماكن معدة لهذا الغرض وان تقوم بحمايتها وحفظها تدريجيا في شكل ارشيف إلكترونية
المادة 8
قانون الأرشيف
