المادة 8

قانون الأرشيف

69-99Loi n° 69-99 · BO 5588

تعتبر ارشيفا وسيطة الوثائق التي لم تعد مصنفة ضمن الارشيف العادية والتي يمكن استعمالها بصفة عرضية من قبل الهيئات التي انتجتها والتي لم يحدد بعد مصيرها النهائي . يجب ان تتولى حفظ وتدبير الارشيف الوسيطة الهيئات التي انتجتها في اماكن معدة لهذا الغرض وان تقوم بحمايتها وحفظها تدريجيا في شكل ارشيف إلكترونية