تعتبر ارشيفا عادية الوثائق المشار إليها في المادة الثالثة اعلاه التي يستعملها بصفة اعتيادية ولمدة محددة الاشخاص والهيئات والمؤسسات المشار إليها في المادة 3 المذكورة اعلاه ، في إطار مزاولة نشاطها . تناط مهمة حفظ الارشيف العادية بالهيئات التي انتجتها او تسلمتها
المادة 7
قانون الأرشيف
