يتعين على كل إدارة او هيئة او مؤسسة مشار إليها في المادة 3 اعلاه عند انتهاء نشاطها ان تسلم ارشيفها إلى "ارشيف المغرب" ما لم تسند اختصاصاتها إلى هيئة تخلفها
المادة 4
قانون الأرشيف
قانون الأرشيف
يتعين على كل إدارة او هيئة او مؤسسة مشار إليها في المادة 3 اعلاه عند انتهاء نشاطها ان تسلم ارشيفها إلى "ارشيف المغرب" ما لم تسند اختصاصاتها إلى هيئة تخلفها