المادة 4

قانون الأرشيف

69-99Loi n° 69-99 · BO 5588

يتعين على كل إدارة او هيئة او مؤسسة مشار إليها في المادة 3 اعلاه عند انتهاء نشاطها ان تسلم ارشيفها إلى "ارشيف المغرب" ما لم تسند اختصاصاتها إلى هيئة تخلفها