يجب على الاشخاص والهيئات والمؤسسات المشار إليها في المادة 3 اعلاه ان تقوم بتعاون مع "ارشيف المغرب " وفق مهامها بإعداد وتنفيذ برنامج لتدبير ارشيفها العادية والارشيف الوسيطة المشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 بعده . ويحدد هذا البرنامج الهياكل والوسائل والإجراءات التي تمكن من تدبير الوثائق من يوم إحداثها إلى تاريخ تصنيفها النهائي في مصلحة ارشيف عامة او تاريخ اتلافها . الفرع ا ألول : تنظيم ا ألرشيف العامة
المادة 5
قانون الأرشيف
