تتمثل الارشيف العامة في جميع الوثائق التي تكونها في إطار مزاولة نشاطها : - الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشات العامة؛ - الهيئات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق من المرافق العامة في ما يتعلق بالارشيف الناتجة عن نشاط هذا المرفق . وتشمل الارشيف العامة كذلك الاصول والفهارس التي يكونها الموثقون والعدول وسجلات الحالة المدنية وسجلات مصلحة التسجيل . تعتبر الارشيف العامة غير قابلة للتقادم او التفويت . يتعين على كل شخص خاص طبيعيا كان او معنويا في حوزته ارشيف عامة باية صفة من الصفات ان يردها إلى الهيئة التي انتجتها او إلى "ارشيف المغرب" المنصوص عليها في المادة 26 ادناه لاجل حفظها . وحدة الدراسات والتوثيق 3 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة
المادة 3
قانون الأرشيف
