يعتبر كل موظف او مستخدم تابع للاشخاص الطبيعيين او المعنويين المشار إليهم في المادة 3 بعده مسؤولا عن الوثائق التي انتجها او تلقاها اثناء ممارسة مهامه . الباب الثاني : ا ألرشيف العامة
المادة 2
قانون الأرشيف
قانون الأرشيف
يعتبر كل موظف او مستخدم تابع للاشخاص الطبيعيين او المعنويين المشار إليهم في المادة 3 بعده مسؤولا عن الوثائق التي انتجها او تلقاها اثناء ممارسة مهامه . الباب الثاني : ا ألرشيف العامة