المادة 1

قانون الأرشيف

69-99Loi n° 69-99 · BO 5588

يراد من مدلول هذا القانون ب " الارشيف " جميع الوثائق كيفما كان تاريخها وشكلها وحاملها المادي التي ينتجها او يتسلمها كل شخص طبيعي او معنوي وكل مصلحة او هيئة عامة او خاصة خلال مزاولة نشاطهم . ويتم تكوين هذه الوثائق وحفظها لاجل الصالح العام رعيا لما تستلزمه الحاجة إلى التدبير واثبات حقوق الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الخاضعين للقانون العام او الخاص والبحث العلمي ولما تقتضيه صيانة التراث الوطني . يتم حفظ رصيد الارشيف المكون من لدن الاشخاص والهيئات المشار إليها في هذه المادة مع احترام تمامه وبنيته الداخلية

المادة 1 من قانون الأرشيف: النص الكامل · Ma Loi