المادة 38

قانون الأرشيف

69-99Loi n° 69-99 · BO 5588

يخول للاعوان المؤهلين بصفة قانونية لهذا الغرض من قبل "ارشيف المغرب " علاوة على ضباط الشرطة القضائية صلاحية معاينة مخالفات احكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . الباب الثاني : ابرام المصالحات