يخول للاعوان المؤهلين بصفة قانونية لهذا الغرض من قبل "ارشيف المغرب " علاوة على ضباط الشرطة القضائية صلاحية معاينة مخالفات احكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . الباب الثاني : ابرام المصالحات
المادة 38
قانون الأرشيف
قانون الأرشيف
يخول للاعوان المؤهلين بصفة قانونية لهذا الغرض من قبل "ارشيف المغرب " علاوة على ضباط الشرطة القضائية صلاحية معاينة مخالفات احكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . الباب الثاني : ابرام المصالحات