المادة 39

قانون الأرشيف

69-99Loi n° 69-99 · BO 5588

يحق "ارشيف المغرب" إبرام مصالحات فيما يتعلق بمخالفات احكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه سواء قبل صدور احكام قضائية او بعدها إذا تبين ان في ذلك فائدة للمحافظة على ارشيف عامة او إذا كانت هذه الاخيرة ذات فائدة تاريخية او علمية او حضارية . يلغي الصلح المبرم كتابة وبدون تحفظ الدعاوى المقامة من قبل النيابة العامة وكذلك تلك المرفوعة من لدن الإدارة . وحدة الدراسات والتوثيق 11 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الباب الثالث : مقتضيات مختلفة