ينقل رصيد الارشيف المحفوظ لدى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بعد جرده إلى مؤسسة "ارشيف المغرب" ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون ، وذلك طبقا لإجراءات وشروط تحدد بمقتضى نص تنظيمي
المادة 40
قانون الأرشيف
قانون الأرشيف
ينقل رصيد الارشيف المحفوظ لدى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بعد جرده إلى مؤسسة "ارشيف المغرب" ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون ، وذلك طبقا لإجراءات وشروط تحدد بمقتضى نص تنظيمي