المادة 40

قانون الأرشيف

69-99Loi n° 69-99 · BO 5588

ينقل رصيد الارشيف المحفوظ لدى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بعد جرده إلى مؤسسة "ارشيف المغرب" ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون ، وذلك طبقا لإجراءات وشروط تحدد بمقتضى نص تنظيمي