المادة 37

قانون الأرشيف

69-99Loi n° 69-99 · BO 5588

كل من سرق وثيقة من الارشيف العام او الخاص محفوظة في مصلحة عامة للارشيف او اتلفها او تسبب في الاضرار بها يتعرض لعقوبة حبس تتراوح مدتها بين سنتين وعشر سنوات