كل من سرق وثيقة من الارشيف العام او الخاص محفوظة في مصلحة عامة للارشيف او اتلفها او تسبب في الاضرار بها يتعرض لعقوبة حبس تتراوح مدتها بين سنتين وعشر سنوات
المادة 37
قانون الأرشيف
قانون الأرشيف
كل من سرق وثيقة من الارشيف العام او الخاص محفوظة في مصلحة عامة للارشيف او اتلفها او تسبب في الاضرار بها يتعرض لعقوبة حبس تتراوح مدتها بين سنتين وعشر سنوات