يخضع أرشيف العمالة أو الإقليم لأحكام القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف .4 الباب الثالث : النظام الأساسي للمنتخب
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية ،5 يجرد العضو المنتخب بمجلس العمالة أو الإقليم الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء السياسي للحزب الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس . يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه ، وتبت المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط بها
يتقاضى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل . كما يستفيد باقي أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم من تعويضات التنقل . تحدد شروط منح التعويضات ومقاديرها بمرسوم . مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا القانون التنظيمي ، لا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس العمالة أو الإقلي…
يحق لأعضاء مجلس العمالة أو الإقليم الاستفادة من تكوين مستمر في المجالات المرتبطة بالاختصاصات المخولة للعمالة والإقليم . وتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة العمالات والأقاليم في تغطية مصاريفها
تكون العمالة أو الإقليم مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها ، أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة العمالة أو الإقليم ، أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس أو خلال مشاركتهم في دورات التكوين المستمر المشار إليه في المادة 54 أعلاه . ولهذه الغاية ، يتعين على العمالة أو الإقليم الانخراط في نظام للتأمين وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
يستفيد بحكم القانون موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين انتخبوا أعضاء في مجلس العمالة أو الإقليم ، من رخص بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين إليها أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، وكذا المشاركة في دورا…
يجب على المشغلين أن يمنحوا المأجورين العاملين في مقاولاتهم والذين انتخبوا أعضاء في مجلس العمالة أو الإقليم ، رخصا بالتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجان المنتمين إليها والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة الذين يمثلون المجلس بها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا المشاركة في دورات التكوين المستمر المشار…
بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة ، يستفيد بحكم القانون كل موظف أو عون من الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 56 أعلاه انتخب رئيسا لمجلس عمالة أو إقليم ، بناء على طلب منه ، من وضعية الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة لدى العمالة أو الإقليم . يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن الإشارة ، في مدلول هذه المادة عندما يظل تابعا لإطاره ب…
يحتفظ الرئيس المستفيد من وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة ، داخل الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التي ينتمي إليها ، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل . وتنتهي وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة تلقائيا عند انتهاء رئاسة المعني بالأمر لمجلس العما…
إذا رغب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم في التخلي عن مهام رئاسة المجلس ، وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل العمالة أو الإقليم ، ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة
إذا رغب نواب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو أعضاء المجلس في التخلي عن مهامهم ، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا وكتابة عامل العمالة أو الإقليم . ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة . تجرى الانتخابات لملء المقاعد الشاغرة بمكتب المجلس وفق المسطرة المنصوص عليها في المادتين 18 و 20 من هذا القانون التنظيمي
ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام ، يستمر رئيس مجلس العمالة أو الإقليم المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس
يترتب بحكم القانون على استقالة الرئيس أو نوابه عدم أهليتهم للترشح لمزاولة مهام الرئيس أو مهام نائب الرئيس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس
يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس العمالة أو الإقليم وكذا بإيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية ، مع مراعاة مقتضيات
من هذا القانون التنظيمي؛ .7 الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية؛ -2 القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعية الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 21 ( 1432 نوفمبر )2011 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر بتاريخ 25 ذو الحجة 22( 1432 نوفمبر ،)2011 ص .5537 كما تم تغييره وتتميمه . -5- .8 الإقالة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي
يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم أن يربط مصالح خاصة مع العمالة أو الإقليم ، أو مع مجموعات العمالات والأقاليم أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون العمالة أو الإقليم عضوا فيها ، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو مع شركات التنمية التابعة لها ، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التباد…
يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم باستثناء الرئيس والنواب ، أن يمارس ، خارج دوره التداولي ، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للعمالة أو الإقليم ، أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح العمالة أو الإقليم . تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 65 أعلاه
يعتبر حضور أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم دورات المجلس إجباريا . كل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة ، دون مبرر يقبله المجلس ، يعتبر مقالا بحكم القانون . ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة . يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة ، والإعلان عن…
إذا امتنع أحد نواب الرئيس ، دون عذر مقبول ، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة إليه وفق أحكام هذا القانون التنظيمي ، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية . وفي هذه الحالة ، يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالأمر . -21- يمن…
لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس ، أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب . يعلن فورا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم ، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج . المادة 71 يجوز ، بعد انصرام السنة…
من هذا القانون التنظيمي
يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس . وفي هذه الحالة يحل مكتب المجلس . يتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي
إذا كانت مصالح العمالة أو الإقليم مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس العمالة أو الإقليم ، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس
إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم ، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس العمالة أو الإقليم من شأنه تهديد سيرها الطبيعي ، تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى ع…
إذا وقع توقيف أو حل مجلس العمالة أو الإقليم أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل ، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب ، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر ( )15 يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها . يحدد عدد أعضاء اللجنة ال…
بعده . المادة 76 إذا وقع حل مجلس العمالة أو الإقليم ، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ حل المجلس . و إذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه على إثر استقالة نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل ، بعد استيفاء جميع الاجراءات المتعلقة بالتعويض طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم ،59.11 وجب انتخاب أعضاء…
إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح العمالة أو الإقليم ، قام عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به . بعد انصرام أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس ، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الا…
تناط بالعمالة أو الإقليم داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية خاصة في الوسط القروي وكذا في المجالات الحضرية ، كما تتمثل هذه المهام في تعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات المتواجدة بترابها . ولهذه الغاية تعمل العمالة أو الإقليم على : - توفير التجهيزات والخدمات الأساسية خاصة في الوسط القروي؛ - تفعيل مبدأ…
تمارس العمالة أو الإقليم اختصاصات ذاتية داخل نفوذها الترابي في الميادين التالية : -24- - النقل المدرسي في المجال القروي؛ - إنجاز وصيانة المسالك القروية؛ - وضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة؛ - تشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة؛ - تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة
يضع مجلس العمالة أو الإقليم ، تحت إشراف رئيس مجلسها خلال السنة الأولى من انتداب المجلس ، برنامج التنمية للعمالة أو للإقليم وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه . يحدد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب العمالة أو الإقليم ،7 اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها ، لتحقيق تنمية مس…
يمكن تحيين برنامج تنمية العمالة أو الإقليم ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ
تحدد بنص تنظيمي 9 مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه ، وآليات الحوار والتشاور لإعداده
بغية إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم ، تمد الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية مجلس العمالة أو الإقليم بالوثائق المتوفرة المتعلقة بالمشاريع المراد إنجازها بتراب العمالة أو الإقليم داخل أجل شهرين من تاريخ تقديم الطلب
تعمل العمالة أو الإقليم على تنفيذ برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وفق البرمجة المتعددة السنوات المنصوص عليها في المادة 175 من هذا القانون التنظيمي
يمكن للعمالة والإقليم إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل . لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين عمالة أو إقليم أو مجموعاتها مع دولة أجنبية . الباب الثالث : الاختصاصات المشتركة
تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المشتركة بينها وبين والدولة في المجلات التالية : - تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات؛ - تنمية المناطق الجبلية والواحات؛ - الإسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء؛ - برامج فك العزلة عن الوسط القروي؛ -9 أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم…
تمارس الاختصاصات المشتركة بين العمالة أو الإقليم والدولة بشكل تعاقدي إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من العمالة أو الإقليم
يمكن العمالة أو الإقليم بمبادرة منها ، واعتمادا على مواردها الذاتية ، أن تتولى تمويل أو تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة ، إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها . الباب الرابع : الاختصاصات المنقولة المادة 89 تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات ال…
من هذا القانون التنظيمي إلى العمالات والأقاليم وفقا لمقتضيات
من هذا القانون التنظيمي
يفصل مجلس العمالة أو الإقليم بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي . -27- -1 التنمية والمرافق العمومية
يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية : - برنامج تنمية العمالة أو الإقليم؛ - تنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها؛ - إحداث المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم وطرق تدبيرها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ - إحداث شركات التنمية المشار إليها في المادة 122 من هذا القانون التنظيمي ، أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته . -2 المالية والجبايات وأملاك العمالة أو الإقليم
يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية : - الميزانية؛ - فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة مع مراعاة أحكام المواد 161 و 163 و 164 من هذا القانون التنظيمي؛ - فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات 10 داخل نفس الفصل؛ - تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة العمالة أو ال…
يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية : - المساهمة في إحداث مجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها؛ - اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام أو الخاص؛ - مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية؛ - الانخراط أو المشاركة في أنشطة الم…
يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم 11 بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته . ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك ، ولهذا الغرض : - ينفذ برنامج تنمية العمالة أو الإقليم؛ - ينفذ الميزانية؛ - يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها ، مع مراعاة مقتضيات المادة 109 من هذا القانون التنظيمي؛ - يتخذ القرارات المتعل…
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور ، يمارس رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ، بعد مداولات المجلس ، السلطة التنظيمية بموجب قرارات ، تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية طبقا لأحكام المادة 221 من هذا القانون التنظيمي
يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للعمالة أو الإقليم ، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها ، ويسهر على تدبير شؤونهم ، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة العمالة أو الإقليم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة اثنين على الأكثر يشتغلان تحت إشراف "مدير شؤون الرئاسة والمجلس" المنصوص عليه في المادة 120 من هذا القانون التنظيمي
يتولى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وجميع المقررات والقرارات المتخذة وكذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر
يتولى الرئيس : - إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم طبقا لمقتضيات المادة 80 من هذا القانون التنظيمي؛ - إعداد الميزانية؛ -30- - إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات؛ - رفع الدعاوى القضائية
يصادق رئيس المجلس أو من يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات
