إذا امتنع أحد نواب الرئيس ، دون عذر مقبول ، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة إليه وفق أحكام هذا القانون التنظيمي ، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية . وفي هذه الحالة ، يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالأمر . -21- يمنع نائب الرئيس المعني ، بحكم القانون ، من مزاولة مهامه بصفته نائبا للرئيس إلى حين بت المحكمة الإدارية في الأمر . تبت المحكمة في الأمر داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى كتابة الضبط بهذه المحكمة
المادة 69
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
