يعتبر حضور أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم دورات المجلس إجباريا . كل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة ، دون مبرر يقبله المجلس ، يعتبر مقالا بحكم القانون . ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة . يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة ، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين . يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل خمسة ( )5 أيام بعد انتهاء دورة المجلس ، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه
المادة 68
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
