يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم باستثناء الرئيس والنواب ، أن يمارس ، خارج دوره التداولي ، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للعمالة أو الإقليم ، أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح العمالة أو الإقليم . تطبق في شأن هذه الأفعال مقتضيات المادة 65 أعلاه
المادة 67
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
