يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم أن يربط مصالح خاصة مع العمالة أو الإقليم ، أو مع مجموعات العمالات والأقاليم أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون العمالة أو الإقليم عضوا فيها ، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو مع شركات التنمية التابعة لها ، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل ، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك العمالة أو الإقليم ، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات ، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للعمالة أو الإقليم ، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح ، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه . وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل الجمعيات التي هو عضو فيها . تطبق مقتضيات المادة 65 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرة السابقة أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة ، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح العمالة أو الإقليم
المادة 66
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
