من هذا القانون التنظيمي؛ .7 الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية؛ -2 القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعية الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 21 ( 1432 نوفمبر )2011 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر بتاريخ 25 ذو الحجة 22( 1432 نوفمبر ،)2011 ص .5537 كما تم تغييره وتتميمه . -5- .8 الإقالة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي
المادة 65
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
