المادة 64

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

يختص القضاء وحده بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس العمالة أو الإقليم وكذا بإيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية ، مع مراعاة مقتضيات

المادة 64 من قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم: النص الكامل · Ma Loi