المادة 70

قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس ، أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم الذين هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب . يعلن فورا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، بعد رفع الأمر إليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم ، عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج . المادة 71 يجوز ، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس ، لثلثي ( )2/3 أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب بإقالة الرئيس من مهامه ولا يمكن تقديم هذا الطلب إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس . يدرج طلب الإقالة وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس . يعتبر الرئيس مقالا من مهامه بعد الموافقة على طلب الإقالة بتصويت ثلاثة أرباع ( )3/4 أعضاء المجلس المزاولين مهامهم