إذا وقع توقيف أو حل مجلس العمالة أو الإقليم أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل ، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب ، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر ( )15 يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها . يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة ( )5 أعضاء ، يكون من بينهم ، بحكم القانون ، المدير العام للمصالح المنصوص عليه في المادة 119 من هذا القانون التنظيمي . يترأس اللجنة الخاصة عامل العمالة أو الإقليم الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي . ويمكنه أن يفوض بقرار بعض صلاحياته إلى عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة . تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الأمور الجارية ، ولا يمكن أن تلزم أموال العمالة أو الإقليم في ما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية . تنتهي ، بحكم القانون ، مهام اللجنة الخاصة ، حسب الحالة ، بعد انصرام مدة توقيف المجلس أو فور إعادة انتخابه طبقا لأحكام
المادة 75
قانون تنظيمي يتعلق بالعمالات والأقاليم
